في المخالفة القطعية للآخر فيتعيّن التخيير البدوي (١).
مندفعة : بأنّه لا دليل على أهمّية حرمة المخالفة القطعية بالنسبة إلى الموافقة القطعية وأمّا العلم الإجمالي فقد فرغنا عن كونه مقتضيا وليس بعلّة لشوبه مع الشك وقد مرّ التفصيل في ذلك.
لا يقال : إنّ تحصيل الموافقة القطعية لكلا العلمين الإجماليين غير مقدورة فيتنزل العقل عنها إلى الموافقة الاحتمالية بخلاف الاجتناب عن المخالفة القطعية فإنّه مقدور لكل من العلمين فيحكم العقل بحرمتها فيتعيّن التخيير البدوي (٢).
لأنّا نقول : لو أتى بفعلين أو بتركين لم يحصل له العلم الإجمالي إما بوجوب الفعل في هذه الواقعة أو بحرمته في الواقعة الثانية أو بالعكس لا مكان أن يكون المحلوف عليه في الواقع هو الفعل فيوافقه أو هو الترك فيوافقه نعم لو أتى بفعل في واقعة وبترك في واقعة أخرى حصل له العلم بوجوب الفعل في هذه الواقعة أو بحرمته في الواقعة الثانية ولكنّه معارض بالعكس من العلم بحرمة الفعل في هذه الواقعة ووجوبه في الواقعة الثانية فلا يكونان منجّزين هذا مضافا إلى أنّ العلم المذكور بعد حكم العقل بالتخيير في كلّ واقعة مستقلة علم بالمخالفة لا بالمخالفة المحرمة فلا تنجيز للعلم المذكور حتّى يرجح جانب المخالفة ويحكم بالتخيير البدوي فالأظهر هو التخيير الاستمراري في مفروض المسألة فلا تغفل.
المقام الرابع : في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية مع تمكّنها دون الموافقة القطعية لعدم التمكّن منها
ولا يخفى أنّه إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبّديا مع وحدة الواقعة كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها لاحتمالها الطهر والحيض مع عدم احراز أحدهما
__________________
(١) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٣٣.
(٢) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٣٣.