انّ الضابط في مجرى هذه القاعدة هو ما إذا عدّ الفاقد ميسورا للواجد بحسب العرف مطلقا كان فاقدا للجزء أو الشرط بداهة أنّ فاقد معظم الأجزاء لا يعدّ ميسورا للمركب كما أنّ فاقد بعض الشروط لا يعدّ ميسورا للواجد لها كما لا يخفى حاصله أنّ مع وجود معظم الأجزاء وعدم كون المفقود من المقومات يصدق الميسور وهو موجب لجريان قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور عند تعذر بعض الشروط كما تجري عند تعذّر بعض الأجزاء وهذا هو الذي صرّح به في الكفاية أيضا حيث قال ثمّ إنّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشرط أيضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وإن كان غير مباين للواجد عقلا (١) نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلّا عدّ انّه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة وانّه لا يقوم بشيء من ذلك وبالجملة ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق (أي الاطلاق العرفي) ويستكشف منه ان الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب واستحبابه في المستحب. (٢)
فتحصّل : انّ قاعدة الميسور تجري مع تعذّر بعض الشروط كما تجري مع تعذّر الجزء حرفا بحرف والملاك هو صدق الميسور عرفا والصدق المذكور لا يكون إلّا إذا كان المعظم من الأجزاء والشرائط موجودا ولم يكن المفقود من المقومات واستشكل صاحب الكفاية
__________________
(١) كما إذا كان الفاقد فاقدا لبعض مراتب الواجد ألا ترى أنّ بقاء الرجحان الاستحبابي بعد ارتفاع الوجوب ممكن عقلا لعدم كون الرجحان الاستحبابي مباينا مع سائر المراتب بخلاف العرف فإنّه يرى الاستحباب غير الوجوب ويرى المباينة بينهما كما لا يخفى.
(٢) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٥٤.