الداخل تدبر تعرف. (١)
ولا يخفى عليك ما قلنا في ذيل حديث الميسور لا يسقط بالمعسور من تفكيك الصدق العرفي عن الصدق اللغوي واختصاص الأول بما يترتب عليه ما يترتب على المركب من الأثر والخاصية ولو بنحو ناقص وأمّا ما لم يترتب عليه شيء من الأثر والخاصية فلا يعد عرفا أنّه الميسور منه وعليه فلا يرد إشكال على صاحب الكفاية في اختصاص الميسور بما إذا لم يكن المفقود معظم الأجزاء والشرائط أو من المقومات.
وعليه فدعوى التخصص للتفصّى عن إشكال تخصيص الأكثر باعتبار أهمية أثر بعض الأجزاء أو الشرائط بمثابة تكون فقدانها كفقدان المعظم غير مجازفة.
نعم ما أفاده سيّدنا الاستاذ قدسسره على تقدير التخصيص في الوجهين المذكورين يكون تاما أيضا فتحصّل : أنّ قاعدة الميسور تجري في موارد تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط ومقتضاها هو لزوم الإتيان بغير المتعذّر ما لم يقم إجماع على خلافه ولا حاجة في التمسك بها في الموارد إلى تمسك الأصحاب بها فيها بل اللازم هو صدق الموضوع وهو الميسور فتدبّر جيّدا.
هذا كله بناء على تمامية الأدلة الاجتهادية وأمّا بناء على عدم تماميتها لعدم جبران ضعفها فالمحكم هو استصحاب الحكم مع صدق بقاء الموضوع عرفا وهي ذات الأجزاء والمشروط بالشرائط لما عرفت من أنّ المستصحب هو وجوب نفس الأجزاء والمشروط بالشرائط بناء على أن الوجوب هو الوجوب المنبسط عليها لا وجوب المركب منها وغيرها من المتعذرة وعليه فالموضوع باق عرفا وحكمه يستصحب كما لا يخفى.
فرعان :
الأوّل : في دوران الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط قال الشيخ الأعظم إنّه لو دار الأمر
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٧٦.