عشر يوما ولا بالنسبة إلى الأقل منها بناء على تمامية الروايات وقوة ظهورها وإلّا فالمتبع هو مقتضى قاعدة الميسور من دون فرق بين وجود التباين بينهما وعدمه فلا تغفل.
التنبيه السادس : في وجوب الاحتياط بالتكرار أو التخيير بين الفعل والترك فيما إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته بمعنى أنّا نعلم اجمالا باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعل هذا الشيء أو تركه وبتعبير آخر إذا دار الأمر بين اعتبار وجود شيء في المأمور به وبين اعتبار عدمه فيه فهل يجب الاحتياط بتكرار العمل وايجاده مرة مع هذا الشيء وأخرى بدونه أو يختار بين فعله وتركه مرة واحدة وجهان قال المحقّق الخوئي قدسسره ظاهر شيخنا الانصاري ابتناء هذه المسألة على النزاع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بد من الاحتياط في المقام أيضا وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام فإنّ العلم الإجمالي باعتبار وجود شيء أو عدمه لا أثر له لعدم تمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية لدوران الأمر بين فعل شيء وتركه وهو لا يخلو من أحدهما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي فلم يبق إلّا الشك في الاعتبار وهو مورد لأصالة البراءة انتهى فيكون مختارا بين الفعل والترك ومقتضى إطلاق كلامه هو عدم الفرق بين كون طرفي المعلوم بالإجمال توصليين أو تعبديين ثمّ أورد عليه السيد المحقّق الخوئي قدسسره بأنّ التحقيق وجوب الاحتياط والإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة وبدونه أخرى وذلك لأنّ المأمور به هو الطبيعي وله أفراد طولية فالمكلف متمكن من الموافقة القطعية بتكرار العمل ومن المخالفة القطعية بترك العمل رأسا فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف لا محالة فيجب الاحتياط.
وأمّا عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل المأمور به وهو الطبيعة إذ الاعتبار إنّما هو بما تعلق به التكليف لا بالفرد الخارجي فلا مناص من القول بوجوب الاحتياط في المقام وإن قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر إذ في المقام