مختار بين الاتيان بما يحتمل كونه شرطا أو جزءا وبين تركه لاحتمال كونه مانعا.
يمكن أن يقال : إنّ التخيير فيما إذا لم يمكن الامتثال التفصيلي أو الإجمالي وإلّا فلا تصل النوبة إليه فاللازم هو تقييد التخيير بين الشرطية أو الجزئية وبين المانعية بما إذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي أو الإجمالي.
قال السيّد المحقّق الخوئي قدسسره : إنّ الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية إنّما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردّد بين الوجوب والحرمة لاستحالة الموافقة القطعية وهذا بخلاف الالزام المعلوم اجمالا في المقام فإنّه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية فيكون منجّزا أو يجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل.
وتوضيح المقام أنّ احتمال كون شيء مانعا أو شرطا يتصور بصورتين.
الصورة الاولى : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية فإنّه بناء على تحقّق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها وبناء على عدم تحققه به كان الإتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها (وفي هذه الصورة يتمكن من الامتثال التفصيلي بناء على عدم حرمة ابطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام). فإنّه إذا رفع يده عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال ففي هذه الصورة لا ريب في وجوب احراز الامتثال ولا يجوز له الاكتفاء باحد الاحتمالين (والحكم بالتخيير) لعدم احراز الامتثال بذلك والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة واعادتها أو اتمامها على أحد الاحتمالين ثمّ اعادتها وعلى كلّ تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء باحد الاحتمالين في مقام الامتثال هذا بناء على عدم حرمة ابطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام من جهة ان دليل الحرمة قاصر عن الشمول له فإنّ عمدة مدركه الاجماع والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال وأما الصلاة المحكوم بوجوب اعادتها