الاشكال إلّا بذلك (أي الوجوب النفسي التهيئي) أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقا معلقا لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم والفحص فيكون الايجاب حاليا وإن كان الواجب استقباليا قد اخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته.
وأمّا لو قيل بعدم الايجاب إلّا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه لا على ما أدّى إليه من المخالفة ولا بأس به كما لا يخفى ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنّما هو لغيره لا لنفسه حيث إنّ وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدميا بل للتهيؤ لايجابه فافهم. (١)
ويظهر من أخير عبارته وهو قوله لا بأس به أنّ وجوب الفحص والتعلم في المشروط والموقت وجوب نفسي فالاشكال حينئذ مرتفع على مختاره وكيف كان فقد أورد عليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّ الواجب المعلّق خلاف الظاهر من الأدلة وفتاوى المشهور كما أنّ كون وجوب التعلم مقدميا في غير الموقت والمشروط ونفسيا فيهما مخالف لظاهر أدلّة وجوب تحصيل العلم ويلزم التفكيك في وجوب تحصيل العلم والتفقه هذا مضافا إلى أنّه لو كان الواجب توصليا ولم يحصل العلم به ثمّ اتفق صدور الواجب منه من باب الاتفاق لزم استحقاقه للعقوبة مع اتيانه للواجب حيث ترك التعلم الذي هو واجب نفسي وهو كما ترى.
ثمّ قال سيّدنا الاستاذ والأولى هو أن يجاب عن الاشكال بوجهين :
الأوّل : أن يقال إنّ الواجب المشروط يكون متعلقا للارادة الفعلية من الآن على تقدير تحقق شرطه كما يساعد عليه الوجدان وملاحظة الإنسان مطلوبات نفسه فإذا علم المكلف
__________________
(١) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.