بناء على كون الوجوب المولوي الطريقي لا الارشادي المحض على ما استظهرنا منها فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لكونه منجّزا بالعلم الإجمالي أو بوجوب التوقف والاحتياط. (١)
ولقائل أن يقول إنّ محل الكلام في وجوب الفحص لا يختص بموارد العلم الإجمالي بل يعمّ موارد احتمال التكليف بلا علم كما لا يخفى هذا مضافا إلى أنّ أدلّة التوقف والاحتياط معارضة مع أدلّة البراءة والجمع بينهما يقضي بحمل أدلّة الاحتياط على صورة التمكن من ازالة الشبهة بمثل الفحص والمفروض في المقام أنّه لا يتمكن من ذلك فلا مجال للتمسك بأدلة التوقف والاحتياط فتدبّر جيّدا.
هذا كله بالنسبة إلى استحقاق العقوبة على المخالفة للجاهل العامل قبل الفحص فيما إذا كان ترك التعلم مؤديا إلى المخالفة وأمّا حكم نفس عمله من الصحة والبطلان فهو كما يلي : إن شاء الله تعالى.
حكم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص وتعلم :
إذا عمل الجاهل بلا فحص وتعلّم فيحكم ببطلان عمله بحسب الظاهر ما لم ينكشف الواقع والمراد من الحكم بالبطلان ظاهرا هو عدم جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال بحكم العقل لاحتمال المخالفة مع الواقع ولا مؤمّن في الاكتفاء به لأنّ المفروض أنّه لم يتفحص ولم يتعلّم.
ولا فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات بناء على فرض تمشّي قصد القربة من الجاهل في العبادات هذا كله فيما إذا لم ينكشف الواقع.
وامّا إذا انكشف الواقع بالعلم أو الحجة ففيه صور :
الصورة الاولى : أن تنكشف مخالفة المأتي به مع الواقع كما إذا علم بذلك وجدانا أو علم
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٥٠٢ ـ ٥٠٣.