بذلك بسبب فتوى مجتهده الذي كان يجب تقليده حين العمل ومجتهده الذي يجب الرجوع إليه فعلا أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل وأفتى بمخالفة عمله مع الواقع فلا اشكال في هذه الصورة كما صرح به في الكفاية بوجوب الاعادة أو القضاء لعدم الإتيان بالمأمور به ولا دليل على جواز الاكتفاء بالمأتي به عن الواقع.
الصورة الثانية : أن تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بسبب فتوى مجتهده في زمان العمل ومجتهده الذي يجب الرجوع إليه فعلا أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل وأفتى بموافقة عمله مع المأمور به ولا اشكال في الحكم بصحة العمل في هذه الصورة لمطابقة عمله للواقع بحسب الحجة الفعلية بعد العمل وحينه فيجوز أن يكتفي به ولا فرق في ذلك بين المعاملات والتعبديات بناء على كفاية أن يكون الداعي إلى العمل حسن كما هو المفروض والفاعل أتى به بنية القربة فاجتمع الحسن الفعلي مع الحسن الفاعلي فتحققت العبادة لأنّهما هما المقومان لصحة العبادة.
ودعوى أنّ قصد القربة ليس على كل تقدير وهو ينافي مع لزوم القربة المطلقة مندفعة بأنّ اللازم هو الاتيان بالعمل مع القربة وهو موجود في المقام ولا موجب لوجود القصد للقربة على ساير التقديرات فمن صلى مع الطهارة بماء حارّ قربة إلى الله كفى وإن لم يتوضأ بماء بارد لو لم يكن ماء حار لأنّ مع اتيانه بالوضوء في الصورة المذكورة اجتمع الحسن الفعلي مع الحسن الفاعلي ومعهما تحققت العبادة لوجود مقوماتها.
الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع اليه فعلا ففي هذه الصورة فصّل في مصباح الاصول بين الأدلة الخاصة كحديث لا تعاد في خصوص الصلاة والحكم بالصحة في الصلاة وبين الأدلة العامة والحكم بالبطلان مطلقا حيث قال إنّ المقتضى للصحة إمّا أن يكون الأدلّة الخاصة على عدم وجوب الاعادة في خصوص الصلاة كحديث لا تعاد بناء على عدم