فليتأمّل.
وبقية الكلام مذكورة في مبحث الاجتهاد والتقليد فراجع.
الصورة الرابعة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد الفعلي ومخالفته له بفتوى المجتهد الأوّل قال السيد المحقّق الخوئي قدسسره والحكم في هذه الصورة الصحة إذ الحجة الفعلية قامت على صحة العمل وعدم وجوب القضاء فجاز الاستناد إليها في ترك القضاء (١) ولا يخفى عليك أنّ هذا على تقدير لزوم الاستناد وعدم كفاية المطابقة وإلّا فمع عدم لزوم الاستناد وكفاية المطابقة في الحجية فإن قلنا ببقاء حجية فتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل وكان أعلم يجب عليه الاعادة والقضاء وإن كان من يجب الرجوع إليه فعلا أعلم لا يجب عليه الاعادة أو القضاء وإن كانا متساويين فهو مخيّر بين من كان يجب الرجوع إليه حين العمل فيعيد لعدم المطابقة وبين من كان يجب الرجوع إليه فعلا فلا يعيد للمطابقة لأنّ قولهما حجة له بنحو الحجة التخيرية فتدبّر.
الإجهار في موضع الإخفات وبالعكس :
ولا يذهب عليك أنّ مقتضى القاعدة فيهما لو أتى به قبل الفحص والتعلم هو ما مرّ من عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ظاهرا بحكم العقل لاحتمال المخالفة وعدم وجود المؤمّن هذا فيما إذا لم ينكشف الواقع وإلّا ياتي فيه أيضا الصور الاربعة المذكورة نعم وردت هنا النصوص الصحيحة الخاصّة على صحة الصلاة في الجهر والاخفات وبالعكس وفي الاتمام في موضع القصر من دون فرق بين كون الجهل قصوريا أو تقصيريا فلو انكشف الخلاف قبل انقضاء الوقت فلا حاجة إلى الاعادة فضلا عن القضاء بعد الوقت والدليل عليه هو النصوص الخاصة ولا اشكال في ذلك.
وانما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب في صورة كون الجهل
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٥٠٥.