الخلاصة :
تنبيهات المقام الثاني :
التنبيه الأوّل : في جريان البراءة في الأسباب والمسببات وعدمه واعلم أنّ الأسباب والمسببات تنقسم إلى عقلية وعادية وشرعية فإذا كانت الأسباب عقلية أو عادية فلا مجال للبراءة لأنّ بيانها ليس على الشارع والمفروض أنّ المكلّف به معلوم ومبيّن من جهة المفهوم وإنّما الشّك من ناحية أسبابه العقلية والعادية فاللازم حينئذ هو الاحتياط في الأسباب المذكورة.
هذا إن كانت الأسباب والمسبّبات عقلية أو عادية وأمّا إذا كانت الأسباب والمسببات شرعية أو كانت المسببات تكوينية إلّا أنّ أسبابها لابهامها لا تتعين بفهم فهم العرف فاللازم أن يكشف عنها الشارع ففي الصورتين يجوز جريان البراءة لأنّ للشرع دخالة حينئذ في تعيين السبب وما يدخل في العهدة ومقتضى عموم حديث الرفع هو البراءة عن مورد الشك وعلى هذا الأساس تجرى البراءة عن شرطية شىء أو مانعيته في الوضوء السبب للطهور هذا إذا لم نقل بأنّ الطهور بنفسه اعتبار شرعي منطبق على نفس الأفعال الخارجية وإلّا فجريان الأصل فيه واضح.
ودعوى اختصاص حديث الرفع بالجعول والمسبّب الشرعي مندفعة بأنّ عموم حديث الرفع يشمل كل ما يكون أمره بيد الشارع ولو لم يكن مجعولا شرعيا ورفع الابهام عن الأسباب المبهمة عرفا بيد الشارع كما أنّ بيان الأسباب الشرعية بعهدة الشارع فلا مانع من