ثابت نعم لو قلنا بأنّ القضاء يكون بالامر السابق صح القول بالاحتياط لأنّ الأمر السابق مردد بين القصر والاتمام ويجب عليه الاداء والقضاء من باب الاحتياط ولا يصل النوبة إلى التخيير.
المقام السابع : في مجرى أصالة التخيير
واعلم أنّ الظاهر من أكثر العبائر أنّ مجرى أصالة التخيير في علم الاصول هو الدوران بين المحذورين ومثّلوا له بما إذا علم التكليف ودار المكلّف به بين فعل شيء وتركه الذين لا يمكن جمعها ولا تركهما كما إذا علم بالحلف وتردد في أنّ المحلوف عليه هو فعل السفر مثلا أو تركه فلا يتمكن المكلّف فيه لا من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي فيه يسقط عن التأثير ويحكم العقل بالتخيير الاضطراري التكويني ولذا يشكل الأمر في غير توصليين كما إذا كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين تعبديا للتمكن من المخالفة القطعية فيه باتيان العمل من دون قصد القربة بناء على حرمة العمل ذاتا ولو بدون قصد القربة كالصلاة عن المرأة المردّدة في الطهر والحيض فإنّه إذا اتت بالصلاة وتركت قصد القربة قطعت بالمخالفة لأنّها اتت بالحرام باتيان الصلاة وتركت الواجب بترك قصد القربة والعلم الإجمالي لا يسقط عن التأثير باعتبار التمكن من المخالفة القطعية وإن لم يكن مؤثرا في ناحية الموافقة القطعية لعدم التمكن منها ومقتضى ذلك هو خروج هذه الصورة عن محلّ الكلام فإنّ المجرى على ما هو يظهر من أكثر الكلمات هو ما إذا لم يتمكن فيه من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية وفي هذه الصورة يتمكن من المخالفة القطعية.
اللهمّ إلّا أن يقال : حيث إنّ المهم هو تحقيق أصالة التخيير بين الفعل والترك لا وجه لتخصيصه بما إذا لم يتمكن من المخالفة القطعية لأنّ العقل أيضا يحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين الفعل بنحو قربي وترك الفعل القربي رأسا لعدم التمكن من الموافقة القطعية وبعبارة اخرى يكفي عدم التمكن من الموافقة القطعية لحكم العقل بالتخيير وعليه فيعمّ مجرى أصالة