وكيف ما كان يكفي صحة بعض الطرق المذكورة لاثبات الكبرى المذكورة أعني لا ضرر ولا ضرار ولا حاجة إلى اثبات الاستفاضة ولا إلى التواتر وإن أمكن اثباتهما مع ملاحظة قصة سمرة وغيرها ومع ضميمة موارد خاصة كما نسب ذلك إلى فخر المحققين هذا كله بالنسبة إلى اسناد حديث لا ضرر ولا ضرار.
الأمر الثاني : في ألفاظ الحديث والثابت هو قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار كما في موثقة زرارة المنقولة في الكافي والفقيه وأمّا قيد في الاسلام فلم يرد في رواية صحيحة من طرقنا نعم احتج به الصدوق في قبال العامة الذين قالوا إنّ المسلم لا يرث الكافر بأنّ الله عزوجل إنّما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله فأمّا المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ فكيف صار الاسلام يزيده شرا مع قول النبي صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا ومع قوله صلىاللهعليهوآله الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون (١) ومن المعلوم أنّه في مقام الاحتجاج به على العامة بما ورد في طرقهم ولذا قال السيد المحقّق السيستاني مد ظله العالي لم يذكر مع هذه الزيادة في كتب اصحابنا فيما اطلعنا عليه إلّا في مقام الاحتجاج به على العامة من حيث وروده من طرقهم فلا يدلّ على نقله من طرقنا أيضا ليقال انه مروي من طرق الفريقين فيمكن الوثوق بصحته. (٢)
ودعوى انجبار ضعف هذا الحديث مع هذه الاضافة اعني قيد في الاسلام بعمل الاصحاب به واعتمادهم عليه كالصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف والعلّامة في التذكرة وغيرهم مندفعة بما أفاده المحقّق السيستاني مد ظله العالي أولا بأنّ هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف فإنّ الجبر عند القائل به إنّما يتم في موارد عمل المشهور لا بمجرد عمل البعض كما هو الحال في المقام.
__________________
(١) الفقيه / باب ١٦٢ باب ميراث اهل الملل ٥٦٧ الطبع القديم.
(٢) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني مد ظله العالي / ص ٨٤.