الخلاصة :
في أصالة التخيير فيما إذا دار الأمر بين المحذورين اللذين لا ثالث لهما كالدوران بين الفعل والترك مثل وجوب شيء وحرمته فقط وإنما قيّدنا الدوران بالوجوب والحرمة فقط لأن احتمال شيء آخر من الأحكام غير الإلزامية يوجب رجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف فيمكن الأخذ فيه بالبراءة ويخرج عن الدوران بين المحذورين والعلم بأصل الإلزام كما أنه لا دوران بين المحذورين فيما إذا كان أحد الطرفين بخصوصه موردا للاستصحاب لانحلال العلم الجمالي إلى العلم التفصيلى والشك البدوي فيمكن الرجوع فيه إلى البراءة.
ثم تحقيق الحال في مورد الدوران بين المحذورين يقتضي البحث في مقامات :
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة ولا يخفى أنّه إذا حلف مثلا على سفر معين وتردد في أنه حلف على فعله أو تركه فالأقوال فيه متعددة :
١) الحكم بالاباحة الظاهرية نظير الحكم بالإباحة عند دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب.
٢) التوقف بمعنى عدم الحكم بشىء لا ظاهرا ولا واقعا.
٣) تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب لأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة.
٤) الحكم بالتخيير الشرعي كالتخيير بين المتعارضين.
٥) الحكم بالتخيير العقلى بين الفعل والترك بمناط الاضطرار عند عدم ترجيح أحدهما على الآخر وهذا هو المختار.