وذلك لأنّ حرمة الضرر المتعمد الذي يصر عليه ويتخذه ذريعة إليه تستفاد أيضا من حرمة الضرر من غير تقييده بالتعمد والاصرار بالاولوية نعم لو قلنا بأنّ الأوّل يعمّ المتعمد عليه ومورد الاصرار وغيره فذكر المتعمد الذي يصرّ عليه من باب ذكر الخاص بعد العام فلا يبعد حينئذ أن يكون المناسبة مع المورد نكتة لذكره كما لا يخفى ثمّ لا يخفى عليك أنّ بعض الأكابر ذهب إلى أنّ الفرق بين الضرر والضرار أنّ الثاني لا يشمل ايراد الضرر على النفس بخلاف الأوّل فإنّه يعمّه وعليه فذكر الضرار بعد الضرر من قبيل ذكر الخاص عقيب العام ومناسبته مع المورد تصلح لذكره وعليه فالمقصود من الضرار هو الاضرار للغير ومن قوله إنّك رجل مضار هو ذلك والاهتمام بنفيه يوجب ذكره بالخصوص وكيف كان ففي الاحتمالات المذكورة إمّا نقول برجحان بعضها على بعض فهو وإلّا فهي متساوية في معنى نفي الضرار ولكن تساويها لا يوجب الإجمال في معنى نفي الضرر فلا تغفل هذا كله بالنسبة إلى مفاد هيئة (الفعال) من مادة (ض ر ر).
والمقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبية للجملتين
ولا يخفى عليك تعذر الإخبار عن نفي الضرر والضرار حقيقة لوجودهما في الخارج فالإخبار عن عدمهما في الخارج كذب محض فمع تعذر الإخبار عن الخارج حقيقة ذهب جماعة منهم الشيخ الشريعة قدسسره إلى أنّ المراد من النفي هو النهي واستدلوا له بوجوه :
منها أنّ (لا ضرر ولا ضرار) كقوله صلىاللهعليهوآله «لا جلب في الإسلام» أو «لا بنيان كنيسة في الاسلام» فكما يدلّ النبوي صلىاللهعليهوآله على النهي عن الزام صاحب الماشية بسوق الماشية نحو الساعي للزكاة وعن احداث الكنيسة فكذلك قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار يدلّ على النهي عن ايجاد الضرر.
أورد عليه سيّدنا الاستاذ قدسسره بأنّ إرادة خصوص النهي من النفي من دون قيام قرينة عليه مع إمكان إرادة التعميم (اي تعميم النفي) بلحاظ مطلق الحكم تكليفا كان أو وضعيا