ويشهد له كثرة استعمال هذا التركيب في النفي الادعائي كقوله عليهالسلام يا اشباه الرجال ولا رجال فالمنفي في هذا التركيب أي لا ضرر ولا ضرار هو العمل المضر والمقصود من نفي الموضوع الضرري ادعاء نفي الحكم الثابت للعمل بعنوانه لا الحكم الثابت للضرر بعنوان الضرر لوضوح ان الضرر علّة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه ثمّ المصحح للحقيقة الادعائية عند صاحب الكفاية أنّ تمام حقيقة الموضوع وهو العمل المضر عبارة عن ترتب آثاره عليه فإذا كانت الآثار مترتبة عليه صح نسبة الوجود إليه وإذا فقدت الآثار صح ادعاء نفيه بسبب نفي آثاره فالعقد الضرري الذي لم يجب الوفاء به صح أنّ يدعي عدمه باعتبار عدم وجود أظهر خواصه وهو اللزوم.
أورد عليه أوّلا بما أفاده المحقّق الاصفهاني قدسسره من أنّ الحكم التكليفي ليس من آثار حقيقة الفعل في الخارج حتى يصح نفي الموضوع بلحاظ عدم ترتب الحكم عليه إلّا مثل اللزوم والصحة من الأحكام الوضعية فإنّها تعد أثرا للمعاملة فيصح نفيها بنفيها فمع عدم ترتب الملكية على المعاطاة شرعا يصح نفي البيع حقيقة إذ ليس حقيقة البيع إلّا التمليك المتحد مع الملكية ذاتا واختلافهما اعتبارا هذا مضافا إلى أنّ الفعل الخارجي ليس موضوعا للحكم التكليفي حتى يصح نفيه ادعاء بعنوان نفي الحكم بنفي موضوعه وبلحاظ وجوده العنواني يصح نفيه حقيقة لا ادعاء (١) هذا إذا كانت القضية خبرية محضة وامّا إن كانت القضية انشائية إمّا بمعنى نفي الحكم تشريعا حيث إنّ جعله وسلبه بيد الشارع أو بمعنى نفي الموضوع تشريعا فالنفي حقيقي لا ادعائى أمّا نفي الحكم فواضح وإمّا نفي الموضوع فإن الموضوع في مرتبة موضوعية للحكم مجعول بجعل الحكم بالعرض لما مر منّا غير مرة أنّ حقيقة الحكم بالاضافة إلى موضوعه المتقوم به في مرحلة تحققه بحقيقة الحكمية من قبيل العوارض الماهية ومثل هذا العارض يكون ثبوت معروضه بثبوته فالحكم مجعول بالذات ومعروضه المقوم له مجعول بالعرض وجعله كجعل الحكم جعل بسيط وسلبه التشريعي كسلب الحكم سلب
__________________
(١) لان النفى حينئذ يكون تشريعيا.