في جواب من استدل للشمول بالاستصحابات العدمية وقال ما يقال في وجه استصحابات العدمية يقال بعينه في المقام من أنّ مرجع الاستصحابات العدمية إلى حكم الشارع بالعدم فلا يقاس عليه ما ليس في مورده حكم أصلا.
وجه الضعف هو ما أشار إليه سيّدنا الاستاذ من أنّه فرق ظاهر بين ما إذا ذكر لفظ الحكم في العبارة فقيل لا حكم ينشأ منه الضرر وبين ما إذا لم يذكر هذا اللفظ حيث يمكن منع شمول العبارة الأولى بظاهرها للأحكام العدمية من جهة عدم صدق الحكم عليها حقيقة بخلاف العبارة الثانية التي ليس فيها ما يصرفها بظاهرها عن تلك الأحكام وإذا يرجع الكلام ويقال معنى هذه العبارة نفي ما ينشأ منه الضرر ممّا يمكن ان يستند إلى الشارع ولا فرق حينئذ بين الأحكام العدمية والوجودية إذ كما يكون الحكم الوجودي مستندا إليه حدوثا وبقاء كذلك يكون الحكم العدمي مستندا إليه لكنه لا حدوثا بل بلحاظ عالم البقاء مثل استناد عدم الفعل إلى الفاعل بهذا اللحاظ. (١)
ويقرب منه ما حكي عن الشهيد الصدر قدسسره من أنّا جعلنا النفي منصبّا على الاضرار الخارجية وقد خرج من اطلاقها بمقيّد كالمتصل الضرر غير المرتبط بالشارع والّذي لا يستطيع الشارع بما هو مشرّع رفعه أو وضعه فيبقى ما عداه تحت الاطلاق سواء كان من جهة حكم من الشارع أم عدم حكم كالترخيص من قبله. (٢)
التنبيه الثالث : في إضرار الغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه وفي دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه
ذهب الشيخ الأعظم قدسسره على ما حكي عنه في رسالته المعمولة لقاعدة دفع الضرر إلى أنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد اضرار انسان لدفع الضرر المتوجه إليه وأنّه لا يجب
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٥٨.
(٢) بحوث في علم الاصول / ج ٥ ، ص ٤٩٢.