يكن مورد الضمان مطلقا سواء كان فاحشا أو لم يكن واختلاف القيم وقدرة الشراء لا يختص بزماننا هذا بل كان ذلك في الازمنة السابقة عند الحرب أو السنة المجاعة وغير ذلك ومع ذلك لم يرد فيه الضمان فتأمّل.
وكيف كان فمع جعل قانون في زماننا على الضمان فان اعتمد طرفا المعاملة على القانون المذكور فلا اشكال في الضمان كما لا يخفى.
ولا يلزم أن يذكر في متن العقد بل لو كان العقد مبنيا عليه كفى فلا تغفل.
التنبيه السابع : في تصادم الضررين
واعلم أنّه لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر ذهب الشيخ الاعظم قدسسره على المحكي عنه إلى أنّ المرجع هي العمومات مع فقد المرجح وإلّا فمع وجود المرجح كما يكون أحدهما أقل ضررا فهو المختار من دون فرق في ذلك بين شخص واحد أو شخصين.
أورد عليه بأنّ تصادم الضررين في المقام ليس من باب تعارض الدليلين والرجوع الى العمومات بل هو من قبيل تزاحم الحقين ومقتضاه الترجيح باختيار أقلّ الضررين مع وجود المرجح وإلّا فالمختار هو التخيير لا الرجوع إلى العمومات.
هذا إذا كان تصادم الضررين بالنسبة إلى شخص واحد وأمّا إذا كان بالنسبة إلى شخصين فالمقتضى لنفي كل منهما وإن كان موجودا أيضا إلّا أنّه لا وجه للحكم هاهنا بالتخيير والمفروض انتفاء المرجح إذ لا معنى للمنّة على العباد برفع الضرر فيما كان نفيه عن أحد مستلزما لثبوته على الآخر ولو كان أقل فيستكشف بذلك عن عدم إرادتهما فيجب الرجوع إلى ساير القواعد.
قال سيدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره على ما حكي عنه يختلف حكم تصادم الضررين باختلاف الموارد.