بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما في قاعدة الفراغ والتجاوز كذلك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الإجمالي بطريق أولى.
وثانيا الحل بأنّ موضوع الاصول إنّما هو الشك في التكليف وهو موجود في كلّ واحد من الأطراف بخصوصه فإن احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال إنّما هو عين الشك في التكليف.
فتحصّل : من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت (١).
الجهة الثالثة : في مقام الإثبات
وهو أنّ بعد الفراغ عن امكان الترخيص في أطراف المعلوم بالإجمال هل ورد الترخيص أو لا.
يمكن الاستدلال على الأوّل بأمرين أحدهما الأخبار العامّة التي تدلّ على الحلية أو البراءة فان موضوعها هو المشتبه وهو بعمومه يشمل أطراف المعلوم بالاجمال ومن جملتها صحيحة عبد الله بن سنان كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (٢) وغيرها من الأخبار العامة الدالة على الحلية والإباحة في المشتبه لأنّ هذه الرواية ونحوها كما دلّت على حلّية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وإن كان محرّما في علم الله سبحانه وتعالى فكذلك تدلّ على حلية المشتبه في أطراف العلم الإجمالي بالعموم.
أورد شيخنا الأعظم قدسسره على هذه الطائفة من الأخبار بأنّها وأمثالها لا تصلح لذلك لأنها كما تدلّ على حلية كلّ واحد من المشتبهين كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لأنّه أيضا شيء علم حرمته (فيتناقض الصدر والذيل في الرواية وتتساقط دلالتها بالنسبة إلى
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٢) الفقيه / الباب ٣٩ باب الصيد والذباحة ، ح ٨٣.