كما لا يبقى على ذلك في موارد قيام الأمارات عند عدم الاصابة وعليه فبحسب الأدلّة العامة لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي في أنّ مقتضاها هو البراءة كما لا فرق فيهما بحسب الأدلة الخاصة التي كان مقتضاها هو لزوم الاحتياط فتدبّر جيدا.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في أنّه لا فرق بين الأمور الدفعية والتدريجية في وجوب الاحتياط والوجه فيه أنّه لا تفاوت في حكم العقل بوجوب الاحتياط وتنجيز العلم الإجمالي بين كون الواجب المعلوم بين الأطراف واجبا مطلقا كما في الدفعيات أو واجبا معلقا كما في التدريجيات بناء على امكان الواجب المعلق كما قررنا في محله لفعلية الوجوب على كلتا الصورتين وان كان زمان الواجب في المعلق استقباليا وهذا واضح وأمّا بناء على عدم تصور الواجب المعلق وكون الواجب مشروطا بشرط يحصل فيما بعد فان لم يعلم بحصول الشرط فيما بعد فلا علم بالتكليف الفعلي عند تردده بين أن يكون فعليا وأن يكون مشروطا بشرط غير الحاصل كما في بعض التدريجيات وحينئذ فلا مانع من الرجوع إلى مقتضى الاصول في الأطراف وإن علم بحصول الشرط في وقته فهو كالواجب المطلق في الحكم لكفاية كون التكليف في ظرف وجوده فعليا ومعلوما عند العقلاء للحكم بالتنجيز وهذا المعنى حاصل في المقام ولعلّ إليه يؤول ما في الدرر حيث قال وأمّا بناء على ما قلنا في مبحث مقدمة الواجب أخذا من سيّدنا الاستاذ طاب ثراه من انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط وعدم ثالث لهما وأنّ المقدمات الوجودية للواجب المشروط بعد العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله وإن لم يتحقّق بعد محكومة بالوجوب فاللازم الحكم بالاحتياط في المثال مطلقا فإنّ حكم الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرط الوجوب في محلّه وإن لم يتحقّق بعد حكم الواجب المطلق على هذا المبنى (١).
__________________
(١) الدرر ، ص ٤٦١ ـ ٤٦٢.