مستلزما للترخيص في المعصية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح.
وأما القسم الثالث : وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر فان لم يكن أحد الطرفين مختصا باصل طولي فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين ولا في أحدهما للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجح.
وأما إن كان أحدهما مختصا بأصل طولي فهو يتصور بصورتين :
الصورة الأولى : ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه.
الصورة الثانية : ما كان الأصل الطولي فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه أمّا الصورة الأولى كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر فإنّ الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجّزا للواقع لأنّ الأصلين الجاريين في الطرفين وإن كانا مختلفين إلّا أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع من الرجوع إلى الأصل باعتبار أنّ الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأصل من الاصول الحاكمة أو الاصول المحكومة إلى أن قال :
وبعبارة أخرى الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة وبما أنّه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة إلى أن قال : وأمّا الصورة الثانية وهي ما كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه فيرجع إليه بعد تساقط الاصول العرضية بلا فرق بين أن تكون الاصول العرضية متماثلة أو متخالفة.
مثال الأول : ما إذا علم اجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء