طرف آخر مع عدم أصل طولي في طرف من الأطراف أو مع وجوده في كلّ طرف لا مجال للرجوع إلى الأصل المحكوم إذ لا وجود له في الفرض الأول وسقوطه بالمعارضة في الفرض الثاني فالحكم في الصورتين هو وجوب الاحتياط بعد سقوط الاصول في الأطراف ولا يجوز الرجوع إلى الأصل المحكوم.
٣) أنّ في القسم الثالث وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر إمّا لا وجود للأصل المحكوم كما إذا لم يكن أصل طولي في أحد من الأطراف فحينئذ بعد سقوط الاصول بالمعارضة يجب الاحتياط قضاء للعلم الإجمالي.
وإمّا هو موجود في أحد الطرفين وحينئذ إمّا يكون موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه ذهب السيّد المحقّق الخوئي قدسسره فيه إلى سقوط الاصول مطلقا ووجوب الاحتياط ولا يخفى ما فيه فإنّ مقتضى مختاره في القسم الأول هو الرجوع إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الاصول في مرتبة متقدمة نعم لا بأس بسقوط الجميع ووجوب الاحتياط بناء على غير المشهور من عدم الدليل على تقدم الأصل الحاكم على المحكوم في المتوافقين.
وإمّا يكون الأصل المحكوم مخالفا في المؤدّى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه فيرجع إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الاصول الحاكمة مطلقا سواء كانت الاصول الحاكمة متماثلة أو غير متماثلة والله هو الهادي.
التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره في التنجيز بسبب الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف وعدمه ويقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن وهو يتصور بصور مختلفة.
أحدها : أن يكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو مقارنا معه فالظاهر كما في الفرائد عدم وجوب الاجتناب عن الباقي لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام