المدقّق محمّد بن أحمد بن ناصر البحراني الحجري ، قدّس الله لطيفه وأجزل تشريفه.
ومن جملة إفاداته ـ طاب ثراه ـ فيه أنّ الطلاق البذلي أعمّ من الخلع والمباراة ، يصحّ حيث يصحّ أحدهما ، ولا يصحّ حيث لا يصحّ أحدهما ، فلو طلّق على عوض والأخلاق ملتئمة ، كان الطلاق رجعيّاً ولم يملك العوض ، وقد صرّح بهذا المعنى المحقّق ـ قدّس الله سرّه ـ في الشرايع ، فقال : لو خالعها والأخلاق ملتئمة ، لم يصحّ الخلع ، ولا يملك الفدية ، ولو طلّقها والحاق هذه بعوض ، لم تملك العوض ، وصحّ الطلاق ، وله الرجعة. انتهى.
وكذلك صرّح تلميذه العلاّمة ـ طاب ثراه ـ في كتبه ، كالقواعد ، والتحرير ، والإرشاد ، والتلخيص ، وكشف الحقّ ، وادّعى فيه على ذلك إجماع الإمامية ، روّح الله أرواحهم وقدّس أشباحهم ، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفرده أحطنا فيها بأطراف الكلام ، وأخذنا بجوانب النقص والإبرام ، فما يتعارفه متفقّهة عصرنا ـ هداهم الله نهج الصواب ، وعصمنا وإيّاهم عن الاضطراب في كلّ باب ـ من استعماله من غير مراعاة كراهة المرأة ، غلط فاحش ، ووهم صريح.
ومن جملة تصانيفه طاب ثراه : كفاية الطالبين فيما يعمّ به البلوى ، وهي وجيزة مليحة الوضع ، وقد ذكر فيها في بحث القبلة أنّ قبلة البحرين وما والاها جعل الجدي محاذياً لطرف الأذن اليمنى ، والذي ذكره الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمّي ـ عطّر الله مرقده ـ في كتاب إزاحة العلّة في