فى ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره او وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب اذ ليس إلّا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد فتعين هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك واما اذا كان الشك فى ايجابه بالخصوص جرى اصالة عدم الوجوب واصالة عدم لازمه الوضعى وهو سقوط الواجب المعلوم اذا شك فى اسقاطه له اما اذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك فى كونه واجبا مسقطا لوجوبه نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرى للاصل الا بالنسبة الى طلبه وتجرى اصالة البراءة عن وجوبه التعينى بالعرض اذا فرض تعذر ذلك الواجب الآخر.
وربما يتخيل من هذا القبيل ما لو شك فى وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها بناء اعلى رجوع المسألة الى الشك فى كون الايتمام مستحبا
__________________
ـ هو الكلى او الفرد الآخر منه ، فهذا الفرد بنفسه ليس موردا للاصل ولا مسرح لنفى وجوب الكلى للعلم اجمالا بوجوبه ووجوب الفرد الآخر فيتعين (ح) اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك لا اصالة عدم وجوب المشكوك وإن كان مؤدّى الاصلين واحدا.
واما الثانى فهو على قسمين احدهما ان يعلم كون الفرد المشكوك فيه مسقطا للتكليف المعلوم اجمالا على تقدير وجوبه واشار الى هذا بقوله واما اذا كان الشك انتهى والآخر ان يعلم كونه مسقطا وان ثبت اباحته كما فى مثال الصوم والسفر اذا ورد الامر بالصوم فى الحضر وشك فى ورود امر آخر بالسفر بحيث لو ثبت افاد التخيير بينهما لانه على تقدير عدم ثبوته كان مباحا مسقطا واليه اشار بقوله اما اذا قطع بكون شيء ؛ اما الاول فيمكن فيه اجراء اصالة عدم الفرد المشكوك فيه ؛ وكذا يجرى الاصل فى لازمه الوضعى اعنى سقوط الواجب بفعله فيستصحب عدم السقوط ؛ واما الثانى فيجرى فيه عدم الحكم التكليفى فقط (م ق)