انما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه.
الرابع اباحة ما يحتمل الحرمة (١) غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع لعموم ادلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام فى ذيل رواية مسعدة بن صدقة والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره او تقوم به البينة فان ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان ، لكن هذا واشباهه مثل قوله عليهالسلام فى اللحم المشترى من السوق كل ولا تسئل وقوله عليهالسلام ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على انفسهم وقوله (ع) فى حكاية المنقطعة التى تبين لها زوج لم سألت واردة فى موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه إلّا ان المسألة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل المسألة الاولى فى حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة اما من جهة عدم الدليل على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على احدهما كما اذا اختلف الامة على القولين بحيث علم عدم الثالث ، واما من جهة اجمال الدليل كالامر المردد بين الايجاب والتهديد ولا ينبغى الاشكال فى اجراء اصالة عدم كل من الوجوب والحرمة بمعنى نفى الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص اذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلى. (٢)
وانما الكلام هنا فى حكم الواقعة من حيث جريان اصالة البراءة وعدمه فان
__________________
١ ـ حاصله عدم وجوب الفحص عن الامارات التى يمكن الوصول اليها فى العمل باصالة البراءة فى الشبهات الموضوعية ، واما الشبهات الحكمية فسيجيء الكلام فيها فى آخر المبحث (م ق)
٢ ـ كما اذا نذر نذر شكر ان يعطى الفقير درهما ان اتى بواجب ، او نذر نذر زجر ان يعطيه درهما ان اتى بحرام فاذا اتى بفعل مردد بين الوجوب والحرمة فلا اشكال فى جريان اصالة عدم وجوب ذلك الفعل على الاول واصالة عدم حرمته على الثانى ومثال لزوم المخالفة كما اذا وقع كلا النذرين منه (م ق)