اما المقام الاول وهو كفاية العلم الاجمالى
فى تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى
فقد عرفت ان الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع الى مسئلة البراءة والاحتياط والمقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة الذى اقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول : ان للعلم الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم الوجوب فى يوم الجمعة متعلق بالظهر او الجمعة وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجى من المشتبهين او بذاك ، واما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه كما لو شك فى ان هذا الموضوع المعلوم الكلى او الجزئى تعلق به الوجوب او الحرمة واما من جهة الحكم والمتعلق جميعا مثل ان نعلم ان حكما من الوجوب والتحريم تعلق باحد هذين الموضوعين.
ثم الاشتباه فى كل من الثلاثة (١) اما من جهة الاشتباه فى الخطاب الصادر
__________________
١ ـ حاصل التقسيم ان الاشتباه اما ان يكون فى متعلق الحكم او فى نفس الحكم او فيهما معا وعلى التقادير اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية فالاقسام ستة ، والمراد من الشبهة الحكمية ان تكون الشبهة فى مراد الشارع فى موضوع الخطاب او محموله او كليهما ومن الشبهة الموضوعية ان تكون الشبهة فى شىء من مصاديق متعلق الخطاب ، واما الامثلة للاقسام الستة فالاول ما ذكره المصنف من مثال الظهر والجمعة والثانى مثل الشبهة المحصورة و