ومنها ما ورد فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى يكون على يقين من طهارته فان وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد عن التعليل يدل على عدم جريان اصالة الطهارة بعد العلم الاجمالى بالنجاسة وهو الذى بنينا عليه وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها الى اصالة الحل فانه لو جرت اصالة الطهارة واصالة حل الصلاة فى بعض المشتبهين لم يكن للاحكام المذكورة وجه ولا للتعليل فى حكم الاخير لوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها ما دل على بيع الذبائح (١) المختلط ميتتها بمذكّاها ممن يستحل الميتة من اهل الكتاب بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة بان يقصد بيع المذكى خاصة او مع ما لا تحله الحياة من الميتة فتدبر.
وقد يستانس له بما ورد من وجوب القرعة فى قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء فى بعضها وهى الرواية المحكية فى جواب الامام الجواد عليهالسلام لسؤال يحيى بن اكثم عن قطيع غنم نزى الراعى على واحدة منها ثم ارسلها فى الغنم حيث قال عليهالسلام يقسم الغنم على نصفين ثم يقرع بينهما فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقى وهو حجة القول بوجوب القرعة لكنها لا ينتهض لاثبات حكم مخالف للاصول ، نعم هى دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة فان التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعى هذا ، ولكن الانصاف ان الرواية ادل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب اذ لا بد على قول المشهور من طرح الرواية او العمل بها فى خصوص موردها
__________________
١ ـ بتقريب انه لو لم يجب الاحتياط فى الشبهة المحصورة لجاز بيع الميتة المشتبهة بالمذكى ممن يستحل الميتة ايضا ، ولما كان حاجة فى جواز بيع الذبائح المختلط الى قصد بيع خصوص المذكى او مع ما لا تحله الحياة من الميتة (شرح)