مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب احدهما ولو لم يصادف الحرام ولو ارتكبهما استحق عقابين فيه وجهان بل قولان.
اقواهما الاول لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم ارشادى وكذا لو فرض امر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل او مقطوع بقوله تحرز عن الوقوع فى معصية النهى عن الزنا لم يكن إلّا ارشاديا ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى خاصية نفس المأمور به وتركه كما هو شأن الطلب الارشادى ، والى هذا المعنى اشار صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس وقوله من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، ومن هنا ظهر انه لا فرق فى ذلك بين الاستناد فى وجوب الاجتناب الى حكم العقل وبين الاستناد فيه الى حكم الشرع بوجوب الاحتياط
واما حكمهم (١) بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وان لم يصادف الواقع فهو خارج عما نحن فيه لان الضرر الدنيوى
__________________
١ ـ لما ظهر من كلامه السابق عدم الفرق فيما نحن فيما بين كون كل من المشتبهين مشكوكا او مظنونا بالظن غير المعتبر فكانه قد توهّم ان هذا خلاف ما حكموا به فى الضرر المظنون الدنيوى من استحقاق العقاب على الإقدام عليه وان لم يصادف الواقع فليكن الضرر الاخرى المظنون كذلك او انه يستلزمه الظن بالحرمة
فدفع ذلك التوهم بان الشارع حكم بحرمة ارتكاب الضرر الدنيوى المظنون وجعل الظن طريقا اليه فالمقدم على خلافه يكون عاصيا لمخالفته للحكم الظاهرى كما هو مذهب المشهور ولا دليل على حجية الظن فى المقام حتى يوجب العصيان ولو مع عدم المصادفة ، هذا فى الضرر الاخروى ، واما الدنيوى فلو كان مظنونا فى احد المشتبهين فحكمه كما فى سائر الموارد ، واما الضرر الدنيوى المحتمل فهو مرخص به شرعا لمصلحة التسهيل كما قد يجوز الشرع مقطوعه لاجل المصلحة (شرح)