مع ارادته فى الواقع
والذى يقتضيه التدبر فى جميع المطلقات الواردة فى الكتاب فى مقام الامر بالعبادة كونها فى غير مقام بيان كيفية الصلاة فان قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) انما هو فى مقام بيان تأكيد الامر بالصلاة والمحافظة عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا وكذا وان صلاة فريضة خير من عشرين او الف حجة نظير تأكيد الطبيب على المريض فى شرب الدواء ، اما قبل بيانه له حتى يكون اشارة الى ما يفصله له حين العمل واما بعد البيان له حتى يكون اشارة الى المعهود المبين له فى غير هذا الخطاب والاوامر الواردة بالعبادات فيه كالصلاة والصوم والحج كلها على احد الوجهين والغالب فيها الثانى (فحينئذ) اذا شك فى جزئية شيء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح فى رجوعه الى وجوب الاحتياط او اصالة البراءة على الخلاف فى المسألة.
فالذى ينبغى ان يقال فى ثمرة الخلاف بين الصحيحى والاعمى هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح وحكم المجمل هو مبنى على الخلاف فى وجوب الاحتياط او جريان اصالة البراءة وامكان البيان والحكم بعدم الجزئية لاصالة عدم التقييد على القول بالاعم فافهم.
المسألة الثالثة فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شيء لشيء وعدمها كان يدل احدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها ومقتضى اطلاق اكثر الاصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ ثبوت التخيير هنا ، لكن ينبغى ان يحمل (١) هذا الحكم منهم على ما اذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى اصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك كأن يكون هنا اطلاق معتبر للامر بالصلاة بقول مطلق وإلّا فالمرجع بعد التكافؤ الى
__________________
١ ـ اشارة الى عدم تأتى النزاع فى وجوب الاحتياط والتخيير فيما تعارض نصان فى جزئية شيء للعبادة او شرطيته على القول بالاعم بناء على كون مطلقات الفاظ العبادات جامعة لشرائط الاطلاق (م ق)