هذا المائع او بحرمة هذه المرأة او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان او بوجوب الصلاة عند ذكر النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ففى المخالفة القطعية (ح) وجوه : احدها الجواز مطلقا ، لان المردد بين الخمر والاجنبية لم يقع النهى عنه فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه وكذا المردد بين الدعاء والصلاة فان الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها. الثانى : عدم الجواز مطلقا لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ولا يعذر فيها الا الجاهل بها ، الثالث : الفرق بين الشبهة فى الموضوع والشبهة فى الحكم ، فيجوز فى الاولى دون الثانية لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء (١) بخلاف الشبهات الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل اجماع المركب والاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانى ثم الثالث.
هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به ، واما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فيقع فى الحكم الثابت لموضوع واقعى مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى.
ومحصله ان مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على احدهما شيئا ، اذ العبرة فى الاطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص ، فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وان ورد من الشارع انه يجب الغسل على كل جنب ، فان كلا منهما شاك فى توجه هذا الخطاب اليه فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه اليه ، نعم لو اتفق لاحدهما او لثالث علم بتوجه خطاب اليه دخل فى اشتباه متعلق التكليف الذى تقدم حكمه باقسامه.
ولا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم
__________________
١ ـ لحصول العلم لكل احد ببطلان بعض وضوءاته واغساله لنجاسة الماء مثلا واكله الغذاء المتنجس والشراب المتنجس فى موارد كثيرة فى طول عمره ونحو ذلك (ش)