بما يبطل الصلاة بنقصه وان عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا فالاصل يقتضى التفصيل بين النقص والزيادة سهوا.
لكن التفصيل بينهما غير موجود فى الصلاة اذ كل ما يبطل الصلاة بالاخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا فاصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة بضميمة عدم القول بالفصل باصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فان جوزنا الفصل فى الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعى فيعمل بكل واحد من الاصلين وإلّا فاللازم ترجيح (١) قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى.
هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول واما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة الا من خمسة والمرسلة المذكورة عدم قدح النقص (٢) سهوا والزيادة سهوا ومقتضى عموم اخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا وسهوا وبينهما تعارض العموم من وجه فى الزيادة السهوية بناء على اختصاص (٣) لا تعاد بالسهو والظاهر حكومة قوله لا تعاد على اخبار الزيادة لانها كادلة سائر ما يخل فعله وتركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة وقوله لا تعاد يفيد ان الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة وان كان من حقه ان يوجبها
__________________
١ ـ لان العقل بمجرد جريان اصالة البراءة ولو لاجل المعارضة يحكم بوجوب الاحتياط (م ق)
٢ ـ اما قوله لا تعاد فلما سيصرح به واما المرسلة فلصراحتها فى الاختصاص بصورة السهو (ق)
٣ ـ يعنى سواء أكان السهو من جهة الزيادة ام النقيصة والوجه فى كون النسبة بين لا تعاد واخبار الزيادة عموما من وجه لافتراق الاول فى النقيصة السهوية والثانى فى الزيادة العمدية ويتعارضان فى الزيادة السهوية مما لم يكن من الامور الخمسة المذكورة فى خبر لا تعاد (م ق)