شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها.
فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله اغرم ما اتلفته فى حال صغرك انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان ويقال انه ضامن بمعنى انه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم يدع احد ارجاع الحكم الوضعى الى التكليف الفعلى المنجز حال استناد الحكم الوضعى الى الشخص حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين من انه قد يتحقق الحكم الوضعى فى مورد غير قابل للحكم التكليفى كالصبى والنائم وشبههما.
وكذا الكلام فى غير السبب فان شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لانشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة فى النجس وكذا الجزئية منتزعة من الامر بالمركب.
هذا كله فى السببية والشرطية والمانعية والجزئية واما الصحة والفساد فهما فى العبادات موافقة الفعل المأتى به للفعل المأمور به ومخالفته له ، ومن المعلوم ان هاتين الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل (١) ، واما فى المعاملات فهما ترتب الاثر عليها وعدمه فمرجع ذلك الى سببية هذه المعاملة لاثرها وعدم سببية تلك له فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفى كالبيع لاباحة التصرفات والنكاح لاباحة الاستمتاعات فالكلام فيها يعرف مما سبق فى السببية واخواتها (٢)
وان لوحظت سببا لامر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة فهذه الامور بنفسها ليست احكاما شرعية ، نعم الحكم بثبوتها شرعى وحقائقها اما امور اعتبارية منتزعة من الاحكام التكليفية كما يقال
__________________
١ ـ بل هما حكمان وضعيان منتزعان من مطابقة المأتى به للمأمور به ولا مطابقته (شرح)
٢ ـ فسببية البيع منتزعة عن حكم الشارع عند وقوعه باباحة تصرفات الطرفين فيها فيمن انتقل اليهما ، وسببية النكاح عن حلية الاستمتاع ، وقوله وهذه الامور اى المسببات المذكورة