لفحص بن غياث بعد الحكم بان اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد انه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فيدل بفحواه على اعتبار اصالة الصحة فى اعمال المسلمين مضافا الى دلالته بظاهر اللفظ حيث ان الظاهر ان كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق لان الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق وهو اعتبار اصالة الصحة عند الشك فى صحة ما صدر عن الغير ويشير اليه ايضا ما ورد من نفى الحرج وتوسعة الدين وذم من ضيقوا على انفسهم بجهالتهم.
وينبغى التنبيه على امور الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية فلو علم ان معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه صحة البيع او النكاح بالفارسى فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية فهل يحمل على كونه واقعا بالعربى حتى اذا ادعى عليه انه اوقعه بالفارسى وادعى هو انه اوقعه بالعربى فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسى بوقوعه بالعربى ام لا وجهان بل قولان ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية فاذا شك المأموم فى ان الامام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها ام لا جاز له الايتمام به وان لم يكن له ذلك اذا علم بتركها ويظهر من بعض المتأخرين خلافه والمسألة محل اشكال من اطلاق الاصحاب (١) ومن عدم مساعدة ادلتهم فان العمدة الاجماع ولزوم الاختلال والاجماع الفتوائى مع ما عرفت مشكل والعملى فى مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة ايضا مشكل والاختلال يندفع بالحمل على الصحة فى غير المورد المذكور.
وتفصيل المسألة ان الشاك فى الفعل الصادر من غيره اما ان يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده واما ان يكون عالما بجهله وعدم علمه واما
__________________
١ ـ يعنى للصحة واطلاقها ظاهر فى الصحة الواقعية ؛ قوله مع ما عرفت : من الخلاف فى المسألة ، قوله بالحمل على الصحة اى الواقعية فى غير مورد اعتقاد الفاعل للصحة (م ق)