كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر واللازم تقديم الشك السببى واجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر مثاله استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس فان الشك فى بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك فى بقاء طهارة الماء وارتفاعها فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب خلافا لجماعة لوجوه.
الاول الاجماع على ذلك فى موارد لا تحصى فانه لا يحتمل الخلاف فى تقديم الاستصحاب فى الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث والخبث وكرية الماء واطلاقه وحيوة المفقود وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية كما لا يخفى على الفطن المتتبع ، نعم بعض العلماء فى بعض المقامات يعارض احدهما بالآخر كما سيجيء ويؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب كما هو كذلك فى الاستصحابات العرفية
الثانى ان قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب فى الشك السببى مانع عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب فى الشك المسببي (١) يعنى ان نقض اليقين به يصير نقضا بالدليل لا بالشك فلا يشمله النهى
__________________
ـ الا فاستصحاب كل منهما يجرى (م ط)
١ ـ حاصل هذا الدليل هو دوران الامر فى المقام بين اخراج بعض افراد العام من حكمه او موضوعه ، وبعبارة اخرى دورانه بين التخصيص بلا وجه والتخصص ، وتوضيحه ان شمول عموم الخطاب للاستصحاب فى مورد الشك السببى لا يستلزم محذور التخصيص بالنسبة الى الشك المسببى لانه (ح) يخرج حقيقة من افراد العام فان افراده افراد نقض اليقين بالشك لا مجرد اليقين والشك فيرفع اليد هنا بالدليل الدال على ارتفاع الحالة السابقة ، بخلاف شموله فى مورد الشك المسببى فانه يستلزم التخصيص بلا وجه بالنسبة الى الشك السببى ، والسر فى ذلك ان الخطاب فى السبب ناظر الى المسبب