بعد عدم التساقط الاحتياط (١) او التخيير او التوقف والرجوع الى الاصل المطابق لاحدهما دون المخالف لهما لانه معنى تساقطهما.
فنقول وبالله المستعان ان الاصل فى المتعارضين التخيير ووجهه انه لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة والمفروض ان كلا منهما مقدور فى حال ترك الآخر وغير مقدور مع ايجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله ومع ايجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه فوجوب الاخذ باحدهما (٢) نتيجة ادلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا مما يحكم به بديهة العقل كما فى كل واجبين اجتمعا على المكلف ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله الا تعيين الآخر عليه كذلك.
والسر فى ذلك انا لو حكمنا بسقوط كليهما مع امكان احدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الامكان ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما فى مقام الامتثال بازيد من الامكان ، والحاصل انه اذا امر الشارع بشيء واحد استقل العقل بوجوب اطاعته فى ذلك الامر بشرط عدم المانع العقلى والشرعى واذا امر بشيئين واتفق امتناع
__________________
١ ـ يعنى فى مقام العمل مع امكانه وإلّا فالتخيير ، وقوله او التخيير : وهو مذهب المشهور والتخيير شرعى على الطريقية وعقلى على السببية كما سيجىء (م ق)
٢ ـ يعنى ان مقتضى الادلة وان كان وجوب العمل بكل واحد من الدليلين عينا إلّا ان الاخذ باحدهما تخييرا انما هو بضميمة مقدمة خارجية عقلية وهى كون وجوب العمل بكل منهما عينا مشروطا بامكانه ومع عدم تحقق الشرط لاجل تمانعهما يتعين العمل بهما تخييرا ببداهة حكم العقل (م ق)