ولم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة إلّا ان يقال ان المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره وهى هنا المقبولة ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية مع انا نمنع (١) ان عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره اذا كان الغير اصح منه من حيث صفات الراوى خصوصا صفة الافقهية.
ويمكن ان يقال ان السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات فقال عليهالسلام ما حكم به اعدلهما الخ مع ان السائل ذكر (٢) انهما اختلفا فى حديثكم ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام الا بالفقاهة والورع فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة فى اختلاف الحكمين من دون تعرض الراوى لكون منشأ اختلافهما الاختلاف فى الروايات حيث قال عليهالسلام ينظر الى افقههما واعلمهما واورعهما فينفذ حكمه و (ح) فيكون الصفات من مرجحات الحكمين
نعم لما فرض الراوى تساويهما ارجعه الامام عليهالسلام الى ملاحظة الترجيح فى مستنديهما وامره بالاجتهاد والعمل فى الواقعة على طبق الراجح من الخبرين مع الغاء حكومة الحكمين فاول المرجحات الخبرية هى الشهرة بين الاصحاب فينطبق على المرفوعة نعم قد يورد على هذا الوجه ان اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوى الحاكمين الى اختيار المدعى ويمكن التفصى عنه بمنع جريان هذا الحكم فى قاضى التحكيم وكيف كان فهذا التوجيه غير بعيد.
الثانى ان الحديث الثامن وهى رواية الاحتجاج عن سماعة يدل على وجوب التوقف
__________________
١ ـ وبذلك تخرج المقبولة من المخالفة لعمل الاصحاب (ق)
٢ ـ يعنى ان جواب الامام عن السؤال عن اختلاف الحكمين مع ان السائل ذكر انهما اختلفا فى حديثكم بالرجوع الى الصفات التى هى من المرجحات بين الحكام يرشد الى اعراض الامام (ع) عن الجواب عن حيثية اختلافهما فى مستند حكمهما (م ق)