اولا ثم مع عدم امكانه يرجع الى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم واخبار التوقف على ما عرفت وستعرف محمولة على صورة التمكن من العلم (١) فتدل الرواية على ان الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها من المرجحات انما يرجع اليها بعد العجز عن تحصيل العلم فى الواقعة بالرجوع الى الامام عليهالسلام كما ذهب اليه بعض وهذا خلاف ظاهر الاخبار الآمرة بالرجوع الى المرجحات ابتداء بقول مطلق بل بعضها صريح فى ذلك حتى مع التمكن من العلم كالمقبولة الآمرة بالرجوع الى المرجحات ثم بالارجاع حتى يلقى الامام فيكون وجوب الرجوع الى الامام بعد فقد المرجحات والظاهر لزوم طرحها لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها فيبقى اطلاقات الترجيح سليمة.
الثالث ان مقتضى القاعدة تقييد اطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة إلّا انه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات فى مقام الحاجة فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الامام عليهالسلام ان مراد الراوى تساوى الروايتين من ساير الجهات كما يحمل اطلاق اخبار التخيير على ذلك.
الرابع ان الحديث الثانى عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الامامية بناء على القول بكشفهم عليهمالسلام عن الناسخ الذى اودعه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم هل هو مقدم على باقى الترجيحات او مؤخر وجهان من ان النسخ من جهات التصرف فى الظاهر لانه من تخصيص الازمان ولذا ذكروه فى تعارض الاحوال وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ومن ان النسخ على فرض ثبوته فى غاية القلة فلا يعتنى به فى مقام الجمع ولا يحكم به العرف فلا بد من الرجوع الى المرجحات الأخر كما اذا امتنع الجمع وسيجيء بعض الكلام فى ذلك.
الخامس ان الروايتين الاخيرتين ظاهرتان فى وجوب الجمع بين الاقوال
__________________
١ ـ فتوافق مع رواية الاحتجاج فى كون الجميع ناظرا الى صورة التمكن (شرح)