هى محل المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة اليها مع العمل به فى مادة الافتراق بعيد عن ظاهر الاخبار العلاجية وبين ما اذا لم يكن لهما مورد سليم مثل قوله اغتسل للجمعة الظاهر فى الوجوب وقوله ينبغى غسل الجمعة الظاهر فى الاستحباب فيطرح الخبر المرجوح رأسا لاجل بعض المرجحات.
لكن الاستبعاد المذكور فى الاخبار العلاجية انما هو من جهة ان بناء العرف فى العمل باخبارهم من حيث الظن بالصدور فلا يمكن التبعض فى صدور العامين من وجه من حيث مادتى الافتراق والاجتماع كما اشرنا سابقا الى ان الخبرين المتعارضين (١) من هذا القبيل واما اذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط فلا مانع من تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض وكيف كان فترك التفصيل اوجه منه وهو اوجه من اطلاق اهمال المرجحات واما ما ذكرنا فى وجهه من عدم جواز طرح دليل حجية احد الخبرين لاصالة ظهور الآخر فهو انما يحسن اذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة (٢) على خلاف الظاهر فى الآخر دون الظاهرين المحتاجين فى الجمع بينهما الى تاويلهما فان العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكن فلا بد من طرح احدهما معينا للترجيح او غير معين للتخيير ولا يقاس حالهما على حال معلومى الصدور فى الالتجاء الى الجمع بينها كما اشرنا الى دفع ذلك عند الكلام فى اولوية الجمع على الطرح والمسألة محل الاشكال.
وقد تلخص مما ذكرنا ان تقديم النص على الظاهر خارج عن مسئلة الترجيح بحسب الدلالة اذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه نعم النص الظنى
__________________
١ ـ يعنى بالعموم من وجه وقوله من هذا القبيل اى من قبيل التبعيض فى السند (ق)
٢ ـ وهذا يتم فيما كان ذلك الخبر نصا او اظهر بالنسبة الى الآخر فيكون مقدما واما الظاهران المتكافئان فيتوقف التأويل على وجود شاهد عليه غيرهما وهو مفقود (شرح مج)