اعلم ان اثبات الحكم الشرعى بالاخبار المروية عن الحجج (ع) الحاكية لقولهم موقوف على مقدمات ثلاث : الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة ، الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقية وغيرها ، الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى وهذا يتوقف اولا على تعيين اوضاع الفاظ الرواية وثانيا على تعيين المراد منها وان المراد مقتضى وضعها او غيره.
فهذه امور اربعة قد اشرنا الى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة وهو المعبر عنه بالظهور اللفظى والى ان الجهة الاولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوى من الظنون الخاصة وان لم نستبعد الحجية اخيرا ، واما المقدمة الثانية فهى ايضا ثابتة باصالة عدم صدور الرواية لغير داعى بيان الحكم الواقعى وهى حجة لرجوعها الى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادر البيان مطلوبه الواقعى لا لبيان خلاف مقصوده من تقية او خوف ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه اذا لم يكن كلامه محفوفا باماراته.
اما المقدمة الاولى فهى التى عقد لها مسئلة حجية اخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى ان السنة اعنى قول الحجة او فعله او تقريره هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح (١) دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة.
__________________
ـ او الثلاثة ، والواحد صفة للراوى اى ما يكون راويه واحد الا نفسه واحدا ولو كان راويه متواترا والتقييد بقوله فى الجملة اشارة الى ان الخارج ليس مطلق الخبر بل صنف خاص مع اختلاف الآراء فيه ايضا (م ـ ق)
١ ـ توضيحه ان موضوع علم الاصول هى الادلة الاربعة فاذا كان الموضوع هى الادلة بوصف كونها ادلة يلزم خروج عدة مباحث فى علم الاصول عن كونها من مسائله ، كالبحث عن حجية الخبر والاجماع والشهرة وظاهر الكتاب ونحوها اذا لبحث عن تشخيص الموضوع ووجوده بحث عن المبادى فاشار المصنف الى جواب الاشكال