التبين عن خبر العادل الذى جاء به لانه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتى ينتفى فى المفهوم فالمفهوم فى الآية (١) وأمثالها سالبة بانتفاء الموضوع
الثانى ما اورده فى محكى العدة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها من انا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين فى كل خبر لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا فيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل
لا يقال ان النسبة بينهما وان كان عموما من وجه (١) فيتعارضان فى مادة الاجتماع وهى خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن يجب تقديم عموم المفهوم وادخال مادة الاجتماع فيه اذ لو خرج عنه وانحصر مورده فى خبر العادل المفيد للعلم كان لغوا لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم ايضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا فيكون المفهوم اخص مطلقا من عموم التعليل
لانا نقول ما ذكره اخيرا من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعليل مسلم الا انا ندعى التعارض (٢) بين ظهور عموم التعليل فى عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمى وظهور الجملة الشرطية او الوصفية فى ثبوت المفهوم فطرح المفهوم والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم اولى من ارتكاب التخصيص فى التعليل واليه اشار فى محكى العدة بقوله لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل وليس فى ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الاكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
__________________
١ ـ لان العلة تقتضى عدم حجية خبر الواحد الظنى مطلقا سواء أكان المخبر فاسقا ام عادلا والمفهوم يقتضى حجية خبر العادل مطلقا سواء افاد العلم ام لا فيتعارضان فى خبر العادل الظنى (ق)
٢ ـ اشارة الى ان المفاهيم من الادلة اللبية فلا تتطرق اليها التصرف الا تبعا لمناطيقها لان منشأها الاستلزامات المحققة بين المناطيق والمفاهيم فلا يعقل ابقاء المنطوق بظاهره وارتكاب التصرف فى مفهومه لاستلزامه تفكيك الملزوم عن لازمه (الهمدانى)