ليست فقها : من صرّح بانّ العلم بالاحكام والقطعيّة ليست فقها : «الفخريّ» في «المحصول» (١) ، و «العلّامة» (٢) ؛ طاب ثراه.
حدّه : اي : حدّ الاجتهاد (٣) ؛ بانّه : استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ.
ويراد بالاحكام ، المسائل : وليس المراد بها الخطابات ـ كما هو عند الاشاعرة ـ لانّ الخطابات ـ عندنا ـ ليست الّا دلايل الاحكام ؛ فيتّحد الدليل والمدلول. امّا هم ، فحيث قالوا بالكلام النفسيّ ، جعلوه الحكم ، وجعلوا الخطاب اللفظيّ ، دليله.
جنسيّة لا استغراقيّة : و «الحاجبيّ» بعد ما عرّف الفقه بالعلم بالاحكام ـ الى آخره (٤) ـ قال : «واورد [على حدّ الفقه] : ان كان المراد ، البعض ، لم يطّرد ؛ لدخول المقلّد. وان كان الجميع لم ينعكس ؛ لثبوت لا ادري.
واجيب : بالبعض ، ويطّرد ؛ لانّ المراد بالادلة ، الامارات. وبالجميع ، وينعكس ؛ لانّ المراد تهيّؤه للجميع» (٥) ؛ انتهى كلامه. (٦)
__________________
(١) المحصول ١ / ١٠.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢ / الف.
(٣) د : ـ اي : حدّ الاجتهاد.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٣.
(٥) منتهى الوصول والامل / ٣. عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «واورد على حدّ الفقه : ان كان المراد ، البعض ، لم يطّرد ، او كان العامّيّ فقيها. وان كان الجميع لم ينعكس ، او لم يوجد. واجيب : بالجميع ؛ لانّ المجتهد يعرض كلّ واقعة على ما عنده ويحكم ويلزم رجوعه الى العلم بما يتهيّأ به المجتهد للعلم بالاحكام. ويصحّ بالبعض ويطّرد ان اريد بالادلّة الامارات ؛ لانّه لا يعلمه كذلك الّا فقيه.»
(٦) د : ـ كلامه.