الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده (١) ، وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء قسّمه بينهم ، وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم» (٢) .
[ ١١٧٢ / ٧ ] أبي (٣) رحمهالله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخى عليه وعليها الستر ، أو غلق عليه وعليها الباب ، ثمّ يطلّقها فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ، قال : «لا يصدَّقان ؛ لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، والرجل يدفع عن نفسه المهر» (٤) .
[ ١١٧٣ / ٨ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لمّا كان سؤاله متضمّناً لأمرين :
الأوّل : توهّم أنّ هذا الإعطاء مخصوص بمال الغنيمة ، والثاني : الاستبعاد من إعطائه من الغنيمة مع أنّه ليس من المجاهدين وهي من أموالهم.
فأجاب عليهالسلام عن الأوّل : بأنّ هذا غير مختصّ بالغنيمة ، بل إن كانت غنيمة فمنها ، وإلاّفمن بيت المال أو ماله.
وعن الثاني : بأنّ للإمام عليهالسلام ولاية عامّة يجوز لها بها التصرّف في أمثال ذلك ، كما أنّه يسدّ النوائب قبل القسمة ، ويرضخ وينفل لغير المجاهدين. (م ق ر رحمهالله).
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٣١٣ / ٨٦٥ ، وفيه : «جماعة» بدل «حاجته» ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥ / ٢.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٣ باختلاف في السند فيهما ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ / ٤٣.