تلك الأرض كلّها ، فقال : «قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله كانوا يذكرون ذلك كلّه ، فلمّا رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ، ولكنّه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه» (١) .
[ ١٤١٢ / ٣٦ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّي طفت أربعة أسباع فعييت فيها فأُصلّي ركعاتها وأناجالس ، فقال : «لا» ، فقلت : كيف يصلّي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجدفترة وهو جالس ، وهذا لا يصلح؟ قال : «يستقيم أن تطوف وأنت جالس ؟»قلت : لا ، قال : «فصلِّها وأنت قائم» (٣) .
[ ١٤١٣ / ٣٧ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : بلغنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه دَيْنٌ فلم يصلّ عليه النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وقال : «لاتصلّوا على صاحبكم حتّى يُقضى عنه الدَّيْن» فقال : «ذلك حقٌّ».
قال : ثمّ قال : «إنّما فَعَل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك ليتعاطوا الحقّ ، ويؤدّي بعضهم إلى بعض ، ولئلاّ يستخفّوا بالدَّيْن ، قد مات رسول الله صلىاللهعليهوآله وعليه دَيْنٌ ، ومات عليٌّ عليهالسلام وعليه دَيْنٌ ، ومات الحسن عليهالسلام وعليه دَيْنٌ ، وقُتل
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١١ / ٣٧٨٦ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٢٦ / ٤.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤١١ / ٢٨٤٣ ، والكليني في الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢١٤ ـ ٢١٥ / ٢.