الحسين عليهالسلام وعليه دَيْنٌ» (١) .
[ ١٤١٤ / ٣٨ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليهالسلام يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها» ، قال : قلت : يبلغها؟ قال : «إيوالله» (٢) .
[ ١٤١٥ / ٣٩ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له (٣) : مُحرمٌ نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : «إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لايحلّ له» (٤) .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٣٦٨٣ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٧ / ١١١٧ ، والكليني في الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وفيهما باختلاف في السند ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤٣ / ١٢ و١٣.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٤ : ٢٧ / ١.
(٣) ورد في حاشية «ل» : قد مرّ الخبر بعينه في أبواب الحجّ. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٢ / ٢٥٩٠ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١٢٢ ، والكليني في الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٩٩ : ١٧٠ / ٦ و٧ بتفاوت في السند والمتن.