والإشكال فيه : بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ، إذ كل ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا ، لما عرفت ، ولا أمرا بسيطا ، لأنّه لا يخلو : إما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، والأول غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطلب في متعلقه ، مع لزوم الترادف بين لفظة
______________________________________________________
العنوان البسيط إلّا على الأفراد الصحيحة ، فإنّ البسيط إمّا عنوان المطلوب ، أو عنوان ملزوم لعنوان المطلوب ، وأما كون لفظ الصلاة موضوعا لعنوان المطلوب فغير معقول ؛ لأنّ هذا العنوان يحصل بعد تعلق الطلب بالصلاة ، ويستحيل أن يتعلق الطلب بعنوان يتوقّف على تعلّق الطلب به ، هذا مع عدم الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب ، وأمّا كون المسمّى عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له فلازمه أن لا تجري البراءة عند الشك في جزئية شيء أو قيديته للصلاة مثلا ، فإنّ الشكّ فيها لا يكون شكّا في نفس متعلّق التكليف ، بل فيما يحصل به ذلك المتعلّق ، والشكّ والإجمال فيما يحصل به المتعلّق مجرى قاعدة الاشتغال ، وبهذا يظهر أنّ المسمّى للصلاة على الصحيحي ، كما لا يمكن أن يكون عنوان المطلوب كذلك لا يمكن أن يكون ملزومه المساوي له ، فإنّه عليه أيضا لا يمكن أن تجري البراءة في موارد الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته لكون الشكّ في المحصل للصلاة.
وأجاب عن الإيراد ، بالالتزام بأنّ المسمّى عنوان بسيط ، ملزوم لعنوان المطلوب بعد تعلّق الأمر به ، والمعنى البسيط المنتزع بلحاظ الأثر الواحد يمكن أن ينطبق على المركّب بتمام أجزائه وقيوده ، لا أن تكون الأجزاء والقيود محصّلة له كما في عنوان (حافظ الإنسان من برودة الجوّ) فإنّ عنوان الحافظ ينطبق على البيت المركّب من الأجزاء بتمام شرائطه ، انطباق الكلي على مصداقه ، والإجمال في أجزاء المركّب المفروض وشرائطه عين إجمال ذلك العنوان بحسب وجوده ،