.................................................................................................
______________________________________________________
على الأعمّي مع عدم وروده بنحو الإهمال ، وتنتفي هذه الثمرة بناء على وضع الصلاة للمرتبة العليا والالتزام بالتنزيل في سائر المراتب ، ووجه الانتفاء عدم إحراز التنزيل في الاستعمال الواقع في الخطاب بالإضافة إلى الفاقد ليؤخذ بالاطلاق (١).
أقول : لا يخفى ما فيه ، فإنّ الصلاة الاختيارية من جميع الجهات لا تنحصر بالقصر والتمام ، بل الصلاة اليومية وصلاة الآيات والجمعة والعيدين ، وغيرها من الصلوات حتّى المندوبة منها كلّها اختياريّة ، ولا تكون بعضها في طول الأخرى ، فلا بدّ من فرض الجامع بينها ، هذا أوّلا.
وثانيا : إنّ الوجدان شاهد صدق بأنّ إطلاق الصلاة وانطباق معناها على المراتب على حدّ سواء في عرف المتشرّعة ، وكما أنّ الصلاة مع الطهارة المائيّة صلاة ، كذلك مع الطهارة الترابيّة ، ومن هنا ينساق إلى الأذهان من مثل قوله سبحانه (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٢) ومن قوله صلىاللهعليهوآله : «بني الإسلام على خمس : على الصلاة ...» الحديث (٣) ، معنى يعمّ جميع أفرادها ، وعليه فاللازم تصوير الجامع بين جميع المراتب ، ولو كانت بعضها في طول الاخرى في مقام تعلّق الأمر بها ، وقد تقدّم منه قدسسره الالتزام بأنّ التبادر الفعلي كاشف عن كيفيّة وضع الشارع واستعماله في ذلك الزمان.
وثالثا : ما ذكره قدسسره من انتفاء ثمرة الخلاف فيما إذا شكّ في اعتبار شيء جزءا أو
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٣٦.
(٢) سورة العنكبوت : الآية ٤٥.
(٣) الوسائل : ج ١ ، الباب ١ من أبواب مقدّمات العبادات.