المبالغة ، فافهم.
رابعها : دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا ، إلا أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد.
والظاهر أنّ الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.
ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة ، إلا أنّها قابلة للمنع [١] ، فتأمل.
______________________________________________________
بفاتحة الكتاب» (١) إرشاد إلى جزئيّة القراءة في الصلاة المأمور بها ، والأمر دائر بين كون أخذها في متعلّق الأمر بالتقييد ـ ونفي الصلاة عن فاقدها بحسب مقام الامتثال فقط ـ كما هو مقتضى القول بالأعمّ وكون النفي بحسب مقام الامتثال والتسمية كما هو مقتضى القول بالصحيح ، ولا مجال لأصالة الإطلاق أو الحقيقة أو لغيرهما من الأصول مع العلم بالمراد ، ولعله قدسسره يشير إلى ذلك في آخر كلامه بقوله «فافهم».
هذا مع الإغماض عمّا تقدّم من أنّ مثل قوله سبحانه (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٢) أو قوله صلىاللهعليهوآله : «إنّ عمود الدين الصلاة» (٣) يراد به الصحيح في مقام الامتثال لا الصحيح في مقام التسمية.
[١] ووجه كونها قابلة للمنع ، أنّه لم يثبت أنّ الواضع يضع اللفظ ابتداء بإزاء ذلك التامّ ، بل يضع اللفظ للأعمّ منه وممّا يختلف معه في الجملة كما تقدّم سابقا ، هذا أوّلا.
__________________
(١) غوالي اللئالي : ١ / ١٩٦ ، الفصل التاسع ، الحديث ٢.
(٢) سورة العنكبوت : الآية ٤٥.
(٣) الوسائل : ج ٣ ، باب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث : ١٣ / ٢٣.