وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله [١] المتشتّتة ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة ، بل ولا بما هي هي ، ضرورة أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها ، وهو واضح لو كان المراد بالسنّة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما
______________________________________________________
عن قضايا غيره بالموضوع ولو كان ذلك الموضوع أمرا واحدا عنوانا وجامعا مشيرا إلى موضوعات قضاياه.
موضوع علم الأصول :
[١] لا ينفع ما ذكره قدسسره في دفع الاشكال في المقام فانه يرد حتى بناء على ان موضوع علم الاصول ما ذكر. فإنّ البحث في مسألة مقدمة الواجب مثلا بحث في ثبوت الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته ، وهذا بحث عن مفاد «كان» التامة ، وحيث إنّ موضوع علم الأصول متّحد مع موضوعات مسائله خارجا يكون البحث المزبور بحثا عن ثبوت الموضوع وعدمه ، وليس هذا بحثا عن العوارض فضلا عن كونها ذاتية.
ثمّ إنّهم جعلوا موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة يعني (الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل).
وأورد الماتن عليهم بأنّ ذلك يوجب خروج مبحث حجّية الخبر والتعارض بين الخبرين من المباحث الأصولية ، حيث إنّ خبر الواحد غير داخل في السنة ، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره ، فلا يكون البحث عن عارض الخبر بحثا عن عوارض السنّة.
وقد أجيب عنه بأنّ المباحث المزبورة تدخل في مسائل علم الأصول بناء على أنّ المراد بالأدلّة ذواتها لا بما هي أدلّة ، لأنّ مرجع البحث عن حجّية الخبر إلى