العقد ، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق ، وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققا لما هو المؤثّر ، كما لا يخفى فافهم.
______________________________________________________
الشارع من قبيل تخطئته العرف في المصداق ، حيث يرى الموجود مع فقد ما يعتبر في تأثيره شرعا مؤثّرا.
وبيان ذلك : كما أنّ لفظ الخمر موضوع لمائع خاصّ يعرف بمسكريّته ، وإذا اعتقد أحد أنّ المائع الفلاني خمر ، واعتقد الآخر أنّه خلّ فاسد ، فلا يكون اختلافهما في معنى لفظ الخمر بل اختلافهما في مصداقه ، حيث إنّ الموجود الخارجي مصداق للخمر عند أحدهما وليس كذلك عند الآخر ، كذلك لفظ البيع مثلا ، فإنّه موضوع عند العرف والشرع للعقد المؤثّر في ملكيّة عين بعوض ، وعليه فمثلا الإيجاب من الصبيّ المميّز المراهق مع القبول من الطرف الآخر لو رآه العرف بيعا وحكم الشارع بفساده ، فمعناه أنّ الشارع لا يرى عقده مصداقا للبيع وحكمه بالفساد تخطئة للعرف.
وبالجملة فألفاظ المعاملات على تقدير كونها أسامي للأسباب ، موضوعة للتامّ أي المؤثّر في الأثر المترقّب عند العرف والشرع ، حيث إنّ الشارع لم يخترع للفظ البيع معنى واختلافهما من جهة بعض القيود ، إنّما هو في المصاديق لا في أصل المعنى.
أقول : التخطئة بمعناها المعروف لا يكون إلّا فيما كان للشيء مصداق واقعيّ بحيث يكون انطباقه عليه قهريّا وفي مثل ذلك يمكن أن يرى أحد أنّ الشيء الخارجيّ مصداق واقعيّ له ، ولا يراه الآخر كذلك ، كما مثّلنا لذلك بالخمر ، وأمّا الاعتباريّات التي يكون فيها الشيء مصداقا للمعنى بالاعتبار فمصداقيّته دائرة مدار