.................................................................................................
______________________________________________________
اجتماع طرفي العقد على فسخه ، كما في البيعة وحلّها ، وبالجملة البقاء الاعتباريّ للعقد كإلغائه واضح لا يحتاج إلى تطويل الكلام ، وعليه فلو كانت أسامي المعاملات للتامّ من الأسباب فلا موجب لحمل الحكم الجاري عليها في الخطابات على الحكم للمسببات.
وأجاب المحقّق النائيني قدسسره عن المناقشة السابقة في التمسك بالإطلاقات عند الشكّ في قيود الأسباب بما حاصله : أنّ الإيجاب والقبول في العقود والإيجاب في الإيقاعات لا تكون من قبيل الأسباب ، والأمر الاعتباري المترتّب عليها ليس من قبيل المسبّب ليكون للمسبّب وجود آخر غير وجود السبب ، حتّى لا يمكن التمسّك بخطاب الأوّل عند الشكّ في اعتبار قيد للثاني بدعوى أنّ إمضاء الأوّل لا يستلزم إمضاء الثاني ، بل العقود والإيقاعات بالإضافة إلى الأمر الاعتباري من قبيل الآلة إلى ذيها ، فكما أنّ المفتاح آلة الفتح والمؤثّر في الفتح هو حركة يد الفاعل ، فكذلك للمعاملات ، عند العقلاء والشرع ما هو كالآلة لها ويعبّر عنه بصيغ العقود من الإيجاب والقبول وما هو بمنزلة ذي الآلة ويعبّر عنه بالمعاملة من البيع وغيره ، فالمعاملة بمعناها الاسم المصدري وإن كانت تباين المعنى المصدري إلّا أنّ الظاهر تعلّق الامضاء في مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) بالجهة الصدورية ، فيكون إمضاء البيع بمعناه المصدريّ إمضاء للآلة التي يقصدها العاقد بتلك الآلة (١).
وفيه ما تقدّم من أنّ الإمضاء لو كان بنحو الانحلال كما هو مفاد القضية الحقيقيّة ، فيكون إمضاء المسبّب وذي الآلة إمضاء للسبب والآلة لا محالة ، حيث لا يمكن
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٤٩.