.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم بحصول المسبّب وذي الآلة في مورد ، مع عدم تحقّق السبب والآلة ، وإن كان مفاد الخطابات على نحو لم يكن فيها انحلال ، لا يكون إمضاء المسبّب أو ذي الآلة مفيدا في مورد الشكّ في السبب أو الآلة ؛ لأنّ للآلة أيضا وجودا غير وجود ذي الآلة ، كما في السبب ومسبّبه.
وقد يقال : إنّ المناقشة في التمسّك بإطلاقات المعاملات مبنية على كونها من قبيل الأسباب والمسبّبات أو الآلة وذيهما ، ولكنّهما ضعيفان ، وأمّا على المسلك الصحيح ، من كون البيع مثلا في حقيقته أمرا اعتباريّا يحصل بالقصد والاعتبار ، من غير تأثير للّفظ وبلا دخل له في حصول ذلك بنحو السببية أو الآلة ، بل اللفظ أو غيره يكون مبرزا ، ويطلق على المجموع من المبرز ـ بالفتح ـ ومبرزه ـ بالكسر ـ عنوان البيع ، فيجوز التمسّك بإطلاقاتها إذ على هذا المسلك لا يصدق البيع ولا غيره من عناوين المعاملات في العقود والإيقاعات ، بمجرّد الاعتبار من دون الإبراز بقول أو فعل ، وعلى ذلك فمثل قوله سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) يكون إمضاء للمركّب من الأمر الاعتباريّ ومبرزه ـ بالكسر ـ فيكون دلالته على ما سمّوه بالسبب أو الآلة بالدلالة التضمّنية ويكون إمضاء البيع إمضاء المجموع المركّب من المبرز ـ بالكسر ـ والمبرز ـ بالفتح ـ ومعه لا مانع من التمسّك بالإطلاق (٢).
وفيه : أنّ ما ذكر من كون الإيجاب والقبول مبرزا للمعتبر الذي يكون إبرازه بقصد اعتباره ، ولا يكون الإبراز من قبيل السبب والآلة كما ذكرنا في بحث الإنشاء
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
(٢) المحاضرات : ١ / ١٩٢.